الشيخ المنتظري

87

كتاب الزكاة

[ لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ] [ المسألة 24 ] : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة . بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدّين ويأخذها مقاصّة ( 1 ) وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها ، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاء وأخذها مقاصّة . [ بيان جواز احتساب الدين من سهم الفقراء ]